Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 71

  1. العدد الثالث
  2. البحوث
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء
  4. حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  5. المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  6. المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا

الجواب عن حديث ركانة:

أما حديث ركانة فقد ضعف الإمام أحمد بن حنبل جميع طرقه كما ذكره المنذري، وكذلك ضعفه البخاري قال الترمذي في " باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة " من سننه بعد أن ساقه من طريق الزبير بن سعيد بن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال (١): " وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا " اهـ. وذكر الترمذي في موضع آخر (٢) أن حديث ركانة مضطرب فيه، تارة قيل فيه " ثلاثا " وتارة قيل فيه " واحدة ".

فعلى قول هذين الإمامين أحمد بن حنبل والبخاري لا احتجاج برواية " ثلاثا " ولا برواية " البتة " بل غاية ما في الأمر أن تتساقط الروايتان المتعارضتان فيرجع إلى غيرهما كما ذكره الزرقاني، وعلى غير ذلك المسلك الذي سلكه الإمامان أحمد بن حنبل والبخاري نقول: إن لهذا الحديث روايتين:

إحداهما: عند الإمام أحمد بن حنبل " ثنا سعد بن إبراهيم، ثني أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا قال: فسأله رسول الله ﷺ: " كيف طلقتها؟ " قال طلقتها ثلاثا، فقال " في مجلس واحد؟ " قال نعم، قال " فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت "، قال: فراجعها (٣)» فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر.

وقد أجيب عن هذه الرواية فقال البيهقي: " إن هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس ﵄ فتياه، بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة " يعني البيهقي بأولئك الثمانية الذين رووا فتيا ابن عباس، بخلاف ذلك سعيد بن جبير

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 71 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.