Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 111

  1. العدد الحادي والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
  4. لا يكفي إطعام مسكين عشر مرات عن إطعام عشرة مساكين

لا يكفي إطعام مسكين عشر مرات عن إطعام عشرة مساكين

السؤال: من كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. . فهل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع لأنه قد لا يوجد عشرة مساكين دفعة واحدة. . وهل إذا أطعمت واحدا عشر مرات أكون أطعمت عشرة مساكين؟

الجواب: يجب التماس العشرة فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة كما قال الله ﷿ في كتابه الكريم في سورة المائدة: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١) الآية. فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام، لكن تجب المبادرة حسب الإمكان، ولو كان إطعامهم متفرقا في أيام فلا بأس، ولكن عليك أن تجتهد وتلتمس عشرة وتبادر بإخراج الكفارة أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة تغديهم أو تعشيهم فإن هذا يكفي للآية السابقة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 31، ص 111 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.