Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 80

  1. العدد الثالث
  2. البحوث
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء
  4. حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  5. المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  6. المذهب الأول أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت ثلاثا دخل بها أو لا

الدليل الثامن:

روى الدارقطني من حديث حماد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول، سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته».

ورد بأن في إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف.

قال ابن القيم (١). وأما حديث معاذ بن جبل فلقد وهت مسألة يحتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل، والدارقطني إنما رواه للمعرفة وهو أجل من أن يحتج به، وفي إسناده إسماعيل ابن أمية الذراع، يرويه عن حماد قال الدارقطني بعد روايته: إسماعيل بن أمية ضعيف متروك الحديث.

الدليل التاسع:

روى الدارقطني من حديث زاذان عن علي ﵁ قال: «سمع النبي ﷺ رجلا طلق البتة فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزوا، أو دين الله هزوا أو لعبا، ومن طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 80 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.