Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 180

  1. العدد الحادي والثلاثون
  2. البحوث
  3. مخطوطة حجة التحذير في المنع من لبس الحرير
  4. نص المخطوطة

وهو الخز، قال المجد في شرحه: الخز: ما سدي بالإبريسم، وألحم بوبر أو صوف أو نحوه، لغلبة اللحمة على الحرير. انتهى (١).

قال في الإنصاف وغيره: فرق الإمام، بأنه لبس الصحابة (٢)، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء (٣) وذهب ابن حزم ﵀: إلى أنه لا يجوز لبس الخز.

وأجاب عما ذكره أصحابنا - رحمهم الله تعالى: بأنه قد جاء تحريمه عن بعض الصحابة كابن عمر، فإنه قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير وذكر عن بعض الصحابة نحو هذا.

ثم قال: ولا يصح (في) (٤) الرخصة في ثوب سداه حرير خبر أصلا، لأن الرواية فيه عن ابن عباس، انفرد بها خصيف (٥) وهو ضعيف. انتهى (٦) قلت: وممن قال بقول ابن عمر هنا من التابعين: الحسن، وابن سيرين (٧) قاله (٨) في فتح الباري (٩).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 31، ص 180 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.