Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 186

  1. العدد الحادي والثلاثون
  2. البحوث
  3. مخطوطة حجة التحذير في المنع من لبس الحرير
  4. نص المخطوطة

والصحيح الأول، [٤ / ب]، لما روى ابن أبي شيبة، وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم، عن علي ﵁، قال: «أهدى أمير بأذربيجان إلى النبي ﷺ حلة مسيرة بحرير، إما سداها وإما لحمتها، فبعث بها إلي فأتيته، فقلت: يا رسول الله ألبسها، فقال: لا، أكره لك ما أكره لنفسي (١)».

والكراهة - في لسان الشرع - يراد بها: التحريم غالبا، في هذا الحديث، بدليل ما تقدم من رؤية الغضب في وجهه ﷺ لما رآه قد لبسها. وفي التنزيل: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ (٢) والإشارة: إلى ما تقدم في الآيات من ذكر المحرمات.

وأخرج مسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم، عن علي ﵁، قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن القسي، وعن المياثر الحمر (٣)». قال: أما القسي فثياب مضلعة فيها حرير، وفيها أمثال الأترج (٤).

قال البخاري: قال عاصم، عن أبي بردة، قلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر، مضلعة فيها حرير، وفيها أمثال الأترج. والمثيرة: كانت النساء تصنعه لبعولتهن، مثل القطائف يصنعونها. وقال جرير، عن (٥) يزيد - في حديثه: القسية: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر، فيها الحرير. والمثيرة: جلود السباع (٦).

ثم ساق حديث (٧) البراء - بسنده - قال: «نهانا رسول الله ﷺ عن المياثر الحمر، وعن القسي (٨)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 31، ص 186 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.