Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 31, halaman 188

  1. العدد الحادي والثلاثون
  2. البحوث
  3. مخطوطة حجة التحذير في المنع من لبس الحرير
  4. نص المخطوطة

لبسا ولا افتراشا (١)، لقول النبي ﷺ: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها (٢)».

وأنت ترى الحرير الخالص في أربعة مواضع منها، كل موضع يبلغ خمسين إصبعا، فمبلغ جميعه نحو مائتي إصبع، بعرض الأصابع، لأن التقدير إنما هو بعرضها، كما هو ظاهر الأحاديث المتقدم ذكرها.

ونص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال في شرح العمدة: وتعتبر الأصابع عرضا لا طولا.

قال في الإنصاف: ويباح علم الحرير في الثوب، إذا كان أربع أصابع فما دون، يعني مضمومة. هذا المذهب ونص عليه، وجزم به في المغني والشرح (٣).

وقال في المبدع: ويباح العلم الحرير - وهو طراز الثوب - إذا كان أربع أصابع مضمومة فما دون، أي: فأقل. نص عليه (٤). ومثله في الفروع (٥) وغيره.

وقال في حاشية المنتهى: وفي الإقناع ما معناه: لو كان في ثياب قدر يعفى عنه من الحرير، وضم بعضه إلى بعض كان كثيرا، فلا بأس. انتهى. أي: فلو كان في ثوب حرم ذلك. انتهى من الحاشية.

وهو صريح في ضم المتفرق من الحرير إذا كان في ثوب، وهو ظاهر الأحاديث السابقة.

يوضحه: ما أخرجه أبو داود بسند صحيح، من طريق قتادة، عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: «لا أركب أرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير (٨)» قال - يعني قتادة -: وأومأ (٩) الحسن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 31، ص 188 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.