Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 21

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. بحث اللجنة تدوين الراجح من أقوال الفقهاء القسم الثاني
  3. أقوال الفقهاء قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا بمذهب معين
  4. المذهب الحنفي

وهي: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتا الركوع، والباقي زوائد في الأولى خمس وفي الثانية خمس أو أربع، ويبدأ بالتكبير في كل ركعة. قال في الهداية: وعليه عمل العامة اليوم؛ لأمر الخلفاء من بني العباس به.

والمذهب الأول؛ قال في الظهيرية - وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف ومحمد - أنهما فعلا ذلك؛ لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده ففعلا ذلك امتثالا له لا مذهبا واعتقادا. قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 21 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.