Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 25

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. بحث اللجنة تدوين الراجح من أقوال الفقهاء القسم الثاني
  3. أقوال الفقهاء قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا بمذهب معين
  4. المذهب الشافعي

فهذا جائز؛ لأنه اقتصر بولايته على ما عداه فصار ذلك خارجا عن نظره.

والضرب الثاني: ألا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص، فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه على وجهين: أحدهما: أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه.

والثاني: أنه لا يقتضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الأمر به، ويثبت صحة النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه.

٢ - قال (١) جلال الدين المحلي على قول النووي في المنهاج: "ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه" قال: أي خلاف الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده، وقضية ذلك أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف، وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته.

٣ - قال (٢). قليوبي على قوله "أن يشرط" خرج بالشرط الأمر والنهي نحو: احكم بمذهب كذا أو لا تحكم، فيلغو ولا تبطل التولية، ويعتبران في التفويض.

٤ - وقال (٣) إبراهيم بن علي الشيرازي: ولا يجوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله ﷿: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٤) والحق ما دل عليه الدليل وذلك لا يتعين في مذهب بعينه، فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علقها على شرط وقد بطل الشرط فبطلت التولية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 25 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.