Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 113

  1. العدد الثالث
  2. البحوث
  3. أبحاث هيئة كبار العلماء
  4. حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  5. المسألة الثانية ما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
  6. المذهب الثاني إن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا

الجواب الرابع: ليس في الحديث ما يدل على أن الرسول ﷺ هو الذي جعل ذلك، ولا إنه علم به وأقر عليه، وهذا جواب ابن المنذر وابن حزم ومن وافقهما.

قال ابن القيم (١): وأما ابن المنذر فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي ﷺ ولا عن أمره، قال: وغير جائز أن يظن بابن عباس أن يحفظ عن النبي ﷺ شيئا ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس ﵁ على أن ذلك لم يكن عن علم النبي ﷺ ولا عن أمره، إذ لو كان ذلك عن علم النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه أو يكون ذلك منسوخا استدلالا بفتيا ابن عباس.

وقال ابن حزم (٢): وأما حديث طاوس عن ابن عباس الذي فيه أن الثلاث كانت واحدة وترد إلى واحدة " وتجعل واحدة " فليس في شيء منه أنه ﵊ هو الذي جعلها واحدة أوردها إلى واحدة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 3، ص 113 (SanadKitab #8322, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.