Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 61

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. بحث اللجنة تدوين الراجح من أقوال الفقهاء القسم الثاني
  3. مدى تصرف إمام المسلمين في مجال الإلزام

١٨ - عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.

١٩ - عقد الجزية لكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.

٢٠ - تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين. . إلخ.

٧ - وقال (١) أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم وما يفتقر لحكم الحاكم أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:

السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل:

أ- الطلاق بالإعسار.

٢ - التعزيرات.

٣ - التطليق على المولى.

٤ - إذا حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا فالقضاء بالعتق عليه يفتقر للحاكم.

السبب الثاني الموجب لافتقار ترتيب الحكم على سببه إلى حكم الحاكم ومباشرة ولاة الأمور: كون تفويضه لجميع الناس يفضي إلى الفتن والشحناء والقتل والقتال وفساد النفس والمال، وله مثل:

١ - الحدود.

٢ - قسمة الغنائم.

٣ - جباية الجزية وأخذ الخراج من أرض العنوة وغيرها من مال المسلمين.

السبب الثالث: قوة الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوق الخلق، وله مثل:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 61 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.