Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 82

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. إنفاق غير المسلمين على مشاريع الإسلام كالمساجد والمدارس

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ (٢) وثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة (٣)». وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار (٤)».

ثانيا: إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجدا ولا يكون في بناء مشترك مع أتباع الأديان الأخرى تعين عليهم ذلك وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم ولو كانوا هم وأتباع الأديان الأخرى تحت سقف واحد سواء كان محجوزا أو غير محجوز؛ لقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٥).

ثانيا: اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة، وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ هذا نصها:

اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.

الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 82 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.