Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 101

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة

من الفتوى رقم (٦٥٨٢):

س١: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟

ج١: انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 101 (SanadKitab #8322, hlm. urut 13944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.