Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 243

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. البحوث
  3. المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منها
  4. سابعا حكم الإعانة على تناول المخدرات

[ب] حديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (١)». . الحديث (٢). وبيع هذه المواد يدخل في تحريم بيع الخمر بطريق القياس بجامع تغييب العقل في كل.

[جـ] حديث أنس ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له (٣)». فاللعن هنا واقع على جميع الأطراف المتعاونة على فعل المحرم.

[د] وروى مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر "إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان" (٤).

[هـ] حديث أبي هريرة ﵁ «أن رجلا أراد أن يهدي النبي ﷺ خمرا، فقال النبي ﷺ: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فقال الرجل: أفلا أكارم بها اليهود؟ فقال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال شنها في البطحاء (٥)».

إن الخمر وسائر المخدرات والمسكرات بكافة أنواعها وأسمائها يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي. كما يحرم تصنيعها وزراعتها وإنتاجها وتهربيها والاتجار فيها وبيعها وإهداؤها والتعامل بها على أي وجه كان وعلى أي صفة، والإعانة على ذلك إعانة على معصية محرمة لا شبهة في حرمتها. . يقول الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 243 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.