Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 245

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. البحوث
  3. المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منها
  4. سابعا حكم الإعانة على تناول المخدرات

فيحرم على المسلم أن يتملك شيئا من هذه السموم المهلكة من المخدرات والمسكرات وأن يملكها غيره بأي سبب من أسباب الملك من البيع والشراء والهبة والهدية وغيرها (١).، كما لا يحل له أن يعاونه على شربها أو حيازتها وإحرازها، فإن فعل فقد ضره والضرر منفي شرعا "فلا ضرر ولا ضرار" (٢). في الإسلام، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا وهذا عام في كل حال على كل أحد" (٣).

كما يعتبر الزارع والمروج والمهرب والتاجر لهذه السموم عاصيا، لأنه يرضى لغيره أن يتعاطاها والإعانة على الطاعة طاعة والإعانة على المعصية معصية. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني "أبدع بي ". فاحملني فقال ما عندي. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله (٥)». وهذا يقتضي من دل على شر، فعليه مثل وزر فاعله، فكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الدالين على الخير الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الدالين على الشر الداعين إلى الضلالة.

فلنكن دعاة خير وهدى ولنجتهد في مطاردة متعاطي هذه الآفات المدمرة وجميع من يعاونونهم على شربها أو ترويجها والاتجار فيها. والله المستعان.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 245 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.