Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 252

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. البحوث
  3. المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منها
  4. تاسعا حكم تصرفات من يتناول المخدرات
  5. المسألة الأولى طلاق السكران بسبب تناوله شيئا من هذه المواد المخدرة عالما مختارا

المسألة الأولى: حكم طلاق السكران بسبب تناوله شيئا من هذه المواد المخدرة عالما مختارا:

اختلف أهل العلم في طلاق السكران بسبب محرم هل يقع أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن طلاقه يقع وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة وصاحباه وسليمان بن حرب وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، (١) واستدلوا.

(١) بعموم قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٢) من غير تفريق بين السكران وغيره إلا من خص بدليل.

(٢) ولأن عقله زال بسبب معصية فينزل قائما وعقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.

(٣) أنه مكلف يؤاخذ بجنايته.

(٤) ما ورد من الآثار: «لا قيلولة في الطلاق (٣)»، «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (٤)» وغير ذلك من الآثار.

القول الثاني: لا يقع طلاقه، وهو قول عثمان بن عفان ﵁ وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 252 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.