عقله كان زائلا وقت إتيان الفعل فلم يكن مدركا، والإدراك أساس المسئولية الجنائية فإذا فقد انعدمت المسئولية، ومصدر هذا الرأي عثمان ﵁. وقد أخذ به قلة من الفقهاء في كل مذهب، ولكنه رأي مهجور. وبهذا يترجح القول الأول وهو أخذ السكران القاتل بالقصاص والمرتكب ذنبا موجبا للحد بالعقوبة المقررة في ذلك، لأنه إذا علم من تسول له نفسه الاقتراب من المسكرات أنه مؤاخذ بجرمه معاقب بذنبه لتردد ألف مرة قبل إقدامه على تناولها، وبذلك يكون عامل ردع له ولغيره، وذلك من أهم الأغراض التي شرعت العقوبات لتحقيقها (١) والله أعلم.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 32, halaman 257
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 257 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.