Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 32, halaman 259

  1. العدد الثاني والثلاثون
  2. البحوث
  3. المخدرات والعقاقير النفسية أضرارها وسلبياتها على الفرد والمجتمع وكيفية الوقاية منها
  4. عاشرا عقوبة المخدرات في الشريعة الإسلامية
  5. أولا عقوبة تناول المادة المخدرة

آراؤهم في تحديد العقوبة على متناول هذه المواد المخدرة على قولين:

القول الأول: أن المواد المخدرة مواد مسكرة، لذا تعتبر أنواعا من الخمر ويستدل على تحريمها وإثم متناولها بأدلة تحريم الخمر من الكتاب والسنة ويجب أن تطبق على متناولها جميع الأحكام التي تطبق على شارب الخمر لاشتراكها معها في علة الحرمة وهي الإسكار. وبما أن الخمر يجب فيها الحد فكذلك هذه المواد، وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي المكي والزركشي والذهبي يرحمهم الله تعالى.

قال ابن تيمية ﵀: (حد الشرب ثمانون سوطا أو أربعون إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر) (١) وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (. . . واستدل بمطلق قوله ﷺ: «كل مسكر حرام (٢)» على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة، لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها) (٣) وقال ابن حجر المكي: (. . . فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر، فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات، لاشتراكها في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه، فكان في تعاطي ما يزيله وعيد الخمر) (٤) وقال الزركشي تعقيبا على ما ذكره العلامة القسطلاني من بعض المسكرات كالحشيش والأفيون وجوزة الطيب والبنج وغيرها. . قال:

(إن هذه الأمور المذكورة تؤثر في متعاطيها المعنى الذي يدخله في حد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 32، ص 259 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.