Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 35

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. بحث اللجنة تدوين الراجح من أقوال الفقهاء القسم الثالث
  3. وجهة نظر
  4. ثالثا إلزام القضاة بالحكم بمذهب إمام بعينه كان موضع التنفيذ في أماكن من البلاد الإسلامية
  5. المذهب الحنفي

ثالثا: مما سبق يتضح أن المسألة ليست وليدة التفكير، وأن إلزام القضاة بالحكم بمذهب إمام بعينه كان موضع التنفيذ في أماكن من البلاد الإسلامية المختلفة وفي أعصار متفاوتة ولا يزال العمل بذلك حتى وقتنا هذا بل وفي بلادنا بالذات. وأقوال أهل العلم في اعتبار ذلك وإجازته كثيرة نذكر منها ما يلي: -

المذهب الحنفي:

قال (١) ابن عابدين: لو قضى المجتهد فيه مخالفا لرأيه فيه ناسيا نفذ عنده، وفي العامد، روايتان، وعندهما لا ينفذ في الوجهين، واختلف

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 35 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.