Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 48

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. بحث اللجنة تدوين الراجح من أقوال الفقهاء القسم الثالث
  3. وجهة نظر
  4. رابعا للإلزام بالحكم بقول معين من المصالح أكثر مما عليه من المآخذ

مما كان له أثره في تفتت الوحدة القضائية وتقلص اختصاص المحاكم الشرعية.

(هـ) منع الجائز لدى بعض أهل العمل قد يترتب عليه حصول مفسدة، ويخشى أن في الإبقاء على الوضع القائم ما يدعو إلى ما لا تحمد عقباه.

وفي التاريخ من ذلك عبر.

(و) استحالة تنفيذ الرأي الذي أشار إليه بعض الزملاء في إعطاء بعض القضاة الحرية فيما يحكمون به للثقة بقدراتهم العلمية وتقييد الآخرين بالراجح من مذهب الإمام أحمد لاستحالة تصنيف القضاة إلى هذين القسمين.

(ز) اختلاف وجهات النظر حتى لدى محكمي التمييز في الرياض ومكة، ونذكر لذلك مثالا: فقد سبق أن قامت محكمة التمييز بالرياض بنقض حكم بالقسامة صادر من محكمة الرياض؛ لأنه كان مبنيا على قول مرجوح في المذهب بينما كانت محكمة التمييز في مكة المكرمة تشير إلى المحكمة الكبرى بمكة في قضية قتل بأن تحكم فيها بالقسامة بالقول المرجوح الذي قامت محكمة التمييز في الرياض بنقض الحكم المبني عليه.

(حـ) أن اختلاف الأحكام القضائية في صدر الإسلام لم يبعث على تدوين أحكام موحدة وعلى الإلزام برأي معين لقوة العلماء في ذلك العهد وكفايتهم فتوفرت الثقة في نفوس الأمة وأمنت الفتنة فلم يكن ثم حاجة إلى التدوين والإلزام به. أما في زمننا هذا وما قبله من أزمان بعد أن طرأ الضعف على الكيان الإسلامي فالحاجة ملحة إلى التدوين بالطريقة المقترحة والإلزام بالحكم بمقتضى ما دون أمر لا بد منه رعاية للمصلحة وحفظا للحقوق وإبقاء على العمل بأحكام الشريعة في المحاكم الشرعية.

(ط) حدوث مسائل جديدة ليس في الكتب الفقهية المعتمدة لدى القضاة لها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 48 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.