Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 254

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. ولاية تزويج الصغيرة
  4. تزويج الأب البكر الصغيرة

ومعلوم أن عائشة ﵂ في هذه السن ليست ممن يعتبر إذنها (١).

وقد اعترض ابن شبرمة على الاستدلال بحديث عائشة السابق بأن ذلك من خصائصه ﷺ (٢).

ويمكن أن يجاب عن اعتراضه بأن الأصل في أقواله وأفعاله ﷺ أنها تشريع لأمته، إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا الأمر خاص به ﷺ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (٣)، ولا دليل على أن هذا الحكم خاص به ﷺ، وعلى هذا فيكون عاما في حقه ﷺ وفي حق غيره (٤)، ولو كان خاصا به ﷺ ما فعله بعض الصحابة ﵃ كما سيأتي قريبا.

أما مخالفته لما روي عن أكابر الصحابة ﵃ فإن الزبير بن العوام ﵁ زوج ابنته قدامة بن مظعون ﵁ حين نفست بها أمها.

وهذه القصة في مظنة الشهرة بين الصحابة، ولم ينكرها أحد منهم فتكون حجة (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 254 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.