Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 258

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. ولاية تزويج الصغيرة
  4. تزويج الأب البكر الصغيرة

عقد الأب على الصغيرة يلزمها بموجبه تسليم نفسها للزوج بعد زوال ولاية الأب، فيجب إثبات الخيار لها عند البلوغ، قياسا على تزويج الأخ، فكما أن للصغيرة الخيار عند بلوغها فيما إذا زوجها الأخ فكذلك لها الخيار إذا بلغت عند تزويج الأب (١).

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه لو كان الخيار واجبا للصغيرة بعد بلوغها عند تزويج الأب لخير رسول الله ﷺ عائشة ﵂ لما بلغت كما خير نساءه لما نزلت آية التخيير (٢)، ولأن الأصل في عقد النكاح عدم الخيار (٣)، فإثباته فيه يحتاج إلى دليل مستقل، أما قياس تزويج الأب على تزويج الأخ فهو قياس مع الفارق، لأن الأب وافر الشفقة، فهو ينظر لابنته الصغيرة فوق ما ينظر لنفسه، والأب أيضا تام الولاية، فولايته تشمل النفس والمال، بخلاف الأخ (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 258 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.