Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 265

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. ولاية تزويج الصغيرة
  4. تزويج غير الأب من الأولياء للبكر الصغيرة

الدليل الثالث:

أن غير الأب من الأولياء له حق ولاية النكاح للكبيرة، فكذلك له حق ولاية تزويج الصغيرة كالأب (١).

الدليل الرابع:

قالوا: إن النكاح يتضمن المصالح، وهي لا تتحقق إلا بين المتكافئين عادة، والكفء لا يوجد في كل وقت وإنما يظفر به في وقت دون وقت، والولاية لعلة الحاجة، فيجب إثباتها لغير الأب على الصغيرة، إحرازا لهذه المصلحة، مع أن أصل القرابة داعية إلى الشفقة، غير أن في هذه القرابة قصورا أظهرناه في إثبات الخيار لها إذا بلغت (٢).

القول الرابع:

أنه يجوز لغير الأب أن يزوج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت، وليس للزوج أن يدخل بها قبل أن تبلغ فتختار، وهذا قول إسحاق بن راهويه ﵀ (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.