Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 33, halaman 269

  1. العدد الثالث والثلاثون
  2. البحوث
  3. ولاية تزويج الصغيرة
  4. تزويج الوصي للبكر الصغيرة

إلى من يليه، فلا يصح لأحد من الأولياء أن يوصي بها، وهذا قول جمهور أهل العلم (١)، وممن قال به الشعبي والنخعي والثوري (٢)، والإمام أبو حنيفة في الرواية المشهورة عنه، ومحمد بن الحسن (٣)، والإمام الشافعي (٤)، والإمام أحمد في رواية عنه (٥)، وهو مذهب الحنفية (٦)، والظاهرية (٧)، لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا، وهي حق لم تنتقل إليه، فلم يجز أن يوصي بحق غيره كالحضانة (٨)، ولأن الولاية يشبه أن تكون جعلت للعصبة للعار عليهم، والوصي لا عار ولا ضرر عليه في تضييع المرأة ووضعها عند من لا يكافؤها، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي (٩).

القول الثاني:

أنه يصح للولي أن يوصي بالتزويج، وهذا قول شريح والحسن وحماد بن أبي سليمان (١٠)، والإمام أبي حنيفة في رواية عنه (١١)، والإمام أحمد في رواية عنه أيضا (١٢)، وهو مذهب المالكية (١٣) لإقرار النبي ﷺ قدامة بن مظعون لما زوج ابنة أخيه عثمان لما أوصى إليه بتزويجها، فلم ينكر النبي ﷺ التزويج بموجب الوصية، وإنما أنكر تزويجها بغير إذنها، ولأن ولاية التزويج ثابتة للولي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 33، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.