نفع، وقد تكون دفع ضرر، بحيث يمكن القول، إن الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من استنانه، وهي حكمة الحكم ذاته، فدفع المشقة عن المريض حكمة مبتغاة من إباحة افطاره، وحفظ أموال الناس حكمة مقصودة من ايجاب قطع يد السارق، ودفع الحرج عن الناس حكمة مقصودة من إباحة المعاوضات، ودفع الضرر عن الجار حكمة مرنو إليها من استحقاقه الشفعة، وبالجملة، فإن حكمة كل حكم شرعي، قد تكون تحقيق مصلحة أو دفع مضرة، فإذا أطلق ذلك على العلة، فإن الأمر يكون أمر اصطلاح ليس إلا، ولا مشاحة في الاصطلاحات.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 34, halaman 180
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 34، ص 180 (SanadKitab #8322, hlm. urut 14904)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.