Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 35

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. بحث اللجنة حكم استعمال المياه النجسة
  3. أولا التمهيد
  4. معنى الاستحالة لغة

حكم استعمال المياه النجسة

إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

بناء على ما تقرر في الدورة الثانية لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض في النصف الثاني من ربيع الأول سنة ١٣٩٦ هـ من إعداد بحث في حكم استعمال المياه النجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة عنها، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك مشتملا على تمهيد في بيان معنى الاستحالة، وإيضاح هذا المعنى بكلام أهل العلم في حكم استحالة النجس إلى طاهر، بالإحراق أو غيره وهل تطهر الخمر بالاستحالة، ثم بيان كلام أهل العلم في حكم استعمال المياه المتنجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة عنها. وبالله التوفيق.

أولا: التمهيد:

(أ) معنى الاستحالة لغة: جاء في معنى حال:

كل شيء تغير عن الاستواء إلى العوج فقد حال في معنى واستحال وهو مستحيل (١).

ومعناها اصطلاحا انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 35 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.