Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 42

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. بحث اللجنة حكم استعمال المياه النجسة
  3. ثانيا استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها أو نزح بعضه أو زوال التغير بنفسه

ثانيا: استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها:

استحالة المياه المتنجسة قد تكون بصب ماء طهور عليها، أو نزح بعضه، أو زوال التغير بنفسه، وقد تكون برمي تراب ونحوه فيها، وقد تكون بسقي النباتات بها وشرب الحيوانات إياها، وقد تكون بتبخيره وتقطيره مثلا.

وفيما يلي الكلام على كل نوع:

أ - استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها، أو نزح بعضه، أو زوال التغير بنفسه - نذكر فيما يلي طريقة كل مذهب إجمالا، ثم نتبعها بالتفصيل؛ نظرا لاختلافهم من حيث الجملة في طريقة التطهير؛ فالحنفية يرون أن نزح مقدار من ماء البئر المتنجس مطهر لما بقي من الماء، لكن يختلف مقدار ما ينزح لتحصل به الطهارة للباقي اختلاف نوع النجاسة واختلاف أحوالها. وأما المالكية فإذا زال تغيره بمكاثرة ما لمادة فيه، أو بإدخال ماء آخر طهر، وإن زال بنفسه ففي الإرشاد الظاهر عودة إلى أصله، وقيل إن زال بالنقص المجرد فقولان أيضا.

وأما الشافعية فإنهم يقسمون الماء ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون أكثر من القلتين، والثاني أن يكون قلتين، والثالث أن يكون دون القلتين؛ فإن كان أكثر من قلتين فإنه يطهر بطرق ثلاثة: إضافة ماء إليه يزول به التغير، وهذا متفق عليه،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 42 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.