Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 43

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. بحث اللجنة حكم استعمال المياه النجسة
  3. ثانيا استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها أو نزح بعضه أو زوال التغير بنفسه
  5. طريقة الحنفية

١ - طريقة الحنفية:

جاء في بداية المبتدي وشرحها: وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، وكذا نزح ما فيها طهارة لها بإجماع السلف، ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوا إلى ثلاثين، بحسب كبر الدلو وصغرها، يعني بعد إخراج الفأرة؛ لحديث أنس ﵁ أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر، وأخرجت من ساعتها: نزح منها عشرون دلوا، والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة فأخذت حكمها، والعشرون بطريق الإيجاب، والثلاثون بطريق الاستحباب.

فإن ماتت فيها حمامة ونحوها كالدجاجة والسنور نزح ما بين أربعين دلوا إلى ستين، وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون وهو الأظهر؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال في الدجاجة: إذا ماتت في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 43 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.