Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 44

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. بحث اللجنة حكم استعمال المياه النجسة
  3. ثانيا استحالة المياه المتنجسة بسبب اختلاف أسبابها
  4. استحالة المياه المتنجسة بصب ماء طهور عليها أو نزح بعضه أو زوال التغير بنفسه
  5. طريقة المالكية

٢ - طريقة المالكية:

قال الشيخ خليل: وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق، فأستحسن الطهورية، وعدمها أرجح.

وقد شرح الحطاب ذلك فقال: يعني أن الماء إذا تغير بالنجاسة، ثم زال تغيره فلا يخلو إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالطه، أم لا؛ فالأول طهور باتفاق قاله في التوضيح، وذلك كالبئر ينزح منها حتى يزول التغير، وكالصهريج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 44 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.