Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 96

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
  4. رؤية عورة المريض أو مسها للفحص الطبي

ج - لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة، وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل؛ فله النظر والمس للحاجة والضرورة، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح، لإزالته أو لمعرفة حال الجرح، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه، ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه، قبلا كانت أو دبرا، أما مس الدم أو البول، أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه.

لكن من مس الفرج دون حائل؛ يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض الوضوء؛ لقول النبي ﷺ «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء (١)»، وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك، إذا كانت على طهارة كالرجل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 96 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.