س: ما حكم مصافحة النساء؟
ج - مصافحة النساء فيها تفصيل؛ فإن كانت النساء من محارم المصافح، كأمه وبنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فلا بأس بها. وإن كانت لغير المحارم فلا تجوز لأن امرأة مدت للنبي ﷺ يدها لتصافحه، فقال: «إنني لا أصافح النساء (١)»، وقالت عائشة ﵂: «والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ﵊ (٢)»؛ فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال من غير محارمها، ولا يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه؛ للحديثين المذكورين، ولأن ذلك لا تؤمن معه الفتنة.