Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 310

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. وجوب الجمعة

الدليل، وإلا فلا سمع ولا طاعة.

فمما خرج من العموم: المرأة، حكى ابن المنذر (١) الإجماع أنها لا تجب عليها (٢). والعبد، والصبي، والمريض، ومن في معناه، ممن له عذر عن حضور الجمعة.

والأصل في ذلك: ما رواه أبو داود، حيث قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم (٣)، حدثني إسحاق بن منصور (٤)، حدثنا هريم (٥)، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم (٦)، عن طارق بن شهاب، عن النبي ﷺ قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض (٧)»، وأخرجه الدارقطني، عن علي بن محمد بن عقبة الشيباني، عن إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، عن إسحاق بن منصور (٨).

وأعله ابن حزم بهريم، وقال: إنه مجهول (٩)، وما أبعده ودعواه عن الصواب فكيف يكون مجهولا من روى عن الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد (١٠)، وسعيد بن أبي عروبة وطائفة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 310 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.