Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 316

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

وهو رواية عن أحمد، به قال أبو حنيفة، والليث بن سعد، وزفر، ومحمد بن الحسن (١)، (٢).

واحتجوا في ذلك: بما رواه الدارقطني من طريق الوليد بن محمد الموقري، حدثنا الزهري، حدثتني أم عبد الله الدوسية، قالت: قال رسول الله ﷺ: «الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة».

قال الدارقطني: الوليد بن محمد متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، كل ما رواه (٣) عنه متروك (٤).

وأخرجه أيضا من طريقين آخرين، عن الزهري قال ابن حزم - بعد أن بين أنه لا يصح الاحتجاج به من جهة إسناده -: وأيضا فإن أبا حنيفة أول من يخالف / هذا الخبر؛ لأنه لا يرى الجمعة في القرى، لكن في الأمصار فقط. [٣ / أ].

وكل هذه آثار لا تصح، ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة؛ لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور.

وقد روي حديث ساقط عن روح بن غطيف - وهو مجهول -: لما بلغوا مائتين جمع بهم النبي ﷺ.

فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر، وإن أخذوا بالأقل فسنذكر إن شاء الله حديثا فيه أقل. انتهى (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.