Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 318

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

الآية (١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وفي لفظ عند أبي نعيم / في المستخرج: بينما نحن مع رسول الله ﷺ في الصلاة. وهو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة، كما قاله الحافظ ابن حجر (٢).

[٣ / ب]

لكن الذي في صحيح مسلم، وغيره: ورسول الله ﷺ يخطب. وعلى كلتا الروايتين، وجه الدلالة منه ظاهر؛ لأن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام في الخطبة والصلاة. فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على الاثني عشر دل على أنه كاف.

وقد ترجم البخاري ﵀ في الصحيح على هذا الحديث: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة (٣).

قلت: ولا يخفى على منصف أن هذا الاستدلال أقوى من الاستدلال، أنها لا تنعقد إلا بأربعين؛ بأن أسعد بن زرارة جمع بالصحابة وهم أربعون رجلا.

لكن تعقب هذا الاستدلال: بأنه يحمل (٤) أنه ﵇ تمادى حتى عادوا، أو عاد من تجزي بهم، أو أنهم سمعوا أركان الخطبة، أو أنه أتمها ظهرا.

قلت: ولا يخفى ضعف هذا التعقب؛ لأنه دعوى بلا برهان، إذ لم ينقل أنهم عادوا وهو في الخطبة، ولا أنه عاد من تجزي بهم، ولا أنهم سمعوا أركان الخطبة. والأصل عدم العدد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 318 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.