Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 321

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

فإن قيل: حديث جابر قد قيل: إنه كان لما كان رسول الله ﷺ يقدم الصلاة - يوم الجمعة - على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل، حيث قال: حدثنا محمود بن خالد، عن الوليد، أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف، أنه سمع مقاتل بن حيان، قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي ﷺ يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل، فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة - يعني فانفضوا - ولم يبق معه إلا نفر يسير (١)».

قيل: الجواب من وجوه:

الأول: أنه لم يرد في الأحاديث الصحاح أن النبي ﷺ كان يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، إلا في هذا الحديث المعضل، فلا يثبت به شيء.

الثاني: أن بكير بن معروف (٢) فيه مقال، فقال (٣) فيه ابن المبارك: أرم (٤) به، وقال أحمد بن حنبل - في رواية ابنه عبد الله -: ذاهب الحديث.

وقال - في رواية البخاري -: لا أرى به بأسا. ونحوه قول أبي حاتم والنسائي (٥).

وقال الذهبي في المغني: وهاه ابن المبارك. وقال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به (٦).

الثالث: أن هذا معضل؛ لأن مقاتل بن حيان من أتباع التابعين، وبينه وبين العصر النبوي مفاوز.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 321 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.