Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 35, halaman 323

  1. العدد الخامس والثلاثون
  2. البحوث
  3. الطريق الوسط في بيان عدد يوم الجمعة المشترط
  4. النص المحقق
  5. اختلاف العلماء في العدد المشترط لها

فأوجبها ﷺ في الجماعة مطلقا من غير قيد بعدد من الأعداد، والمطلق - في كلام الشارع - محمول على المقيد. فنظرنا إلى لفظ الجماعة في لسان الشارع فوجدنا اثنين فأكثر، لحديث مالك بن الحويرث الذي تقدم.

ولقوله ﷺ: «اثنان فما فوقهما جماعة (١)» رواه ابن ماجه، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي وضعفه، عن أبي موسى.

ورواه أحمد في مسنده، والطبراني، وابن عدي، عن أبي أمامة.

ورواه ابن سعد، والبغوي، وأبو منصور الباوردي (٢)، عن الحكم بن عمير.

ورواه الدارقطني من رواية عثمان بن عبد الرحمن المدني، عن أبيه، عن جده عمرو بن العاص (٣)، وعثمان بن عبد الرحمن هذا، قيل: لعله القاضي (٤)، تركوه.

وبالجملة: فهو بالنظر إلى كثرة طرقه، وروايته (٥) تفيد الحديث قوة (٦) على أنه ليس الاعتماد عليه وحده، بل على حديث مالك بن الحويرث السابق. وهذا القول كما ترى في القوة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 35، ص 323 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.