Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 21

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. نقول من أقوال المفسرين
  4. ابن جرير رحمه الله

أولا: نقول من أقوال المفسرين:

١ - قال ابن جرير ﵀:

القول في تأويل قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١).

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (٢) وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ﴾ (٣) أيها المؤمنون ﴿وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (٤) أي: عهد وذمة وليسوا أهل حرب لكم ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٥) يقول: فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله يتحملها عاقلته ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٦) كفارة لقتله.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 21 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.