Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 31

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. نقول من أقوال المفسرين
  4. الجصاص رحمه الله

٢ - قال الجصاص ﵀:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي وسفيان الثوري والحسن بن صالح: دية الكافر مثل دية المسلم، واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء، وقال مالك ابن أنس: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم على النصف من ذلك، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة والمرأة على النصف. قال أبو بكر الدليل على مساواتهم المسلمين في الديات قوله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 31 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.