Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 45

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. أحاديث وآثار ونقول عن المحدثين وشراح الحديث
  4. ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم

٢ - ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم:

(أ) قال الدارقطني في الجزء الثاني من سننه ص ٣٤٩ نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول نا جدي نا أبي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد «أن رسول الله ﷺ جعل دية المعاهد كدية المسلم» (قال الدارقطني) عثمان هو الوقاصي متروك الحديث اهـ كلام الدارقطني. وعثمان الوقاصي الذي أعل به هذا الحديث قال فيه البخاري تركوه، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال مرة يكذب وضعفه علي بن المديني جدا، وقال النسائي والدارقطني متروك ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال جـ٣ ص ٤٢.

(ب) قال عبد الرزاق في مصنفه جـ ١٠ ص ٩٢ عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها، وأن رجلا من خثعم قتل رجلا من أهل الحرة على عهد عمر بن عبد العزيز وأن عمر نفاه إلى أرض خثعم، أو قال مربيته. قال عمرو فكان عندنا حتى جهزناه إلى قومه فانطلق، ومن طريق عبد الرزاق روى الدارقطني المرفوع من هذا الحديث وزاد وإن رسول الله ﷺ جعل عقل أهل الكتاب من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.