Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 51

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. أحاديث وآثار ونقول عن المحدثين وشراح الحديث
  4. ما ورد من الأحاديث المرفوعة في أن دية الذمي كدية المسلم

عدي ببركة الحلبي وقال سائر أحاديثه باطلة) اهـ.

قال الحافظ الذهبي في ترجمة بركة بن محمد الحلبي راوي هذا الحديث من كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال جـ١ ص ٣٣٠ - ٣٤٠، وبركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط، والوليد بن مسلم متهم بالكذب. قال ابن حبان حدثونا عنه كان يسرق الحديث وربما قلبه. وذكر الذهبي من أباطيله هذا الحديث من طريق ابن عدي قال: قال ابن عدي حدثنا أحمد بن عبد الله بن شابور أنبأنا بركة بن محمد، حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة «أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رده إلى القضاء الأول»، ثم قال الذهبي: (قال ابن عدي وسائر أحاديثه باطلة بلغني عن صالح جزرة أنه وقف على حلقة أبي الحسين السمناني ببخارى وهو يحدث عن بركة ببعض هذه البلايا فقال ماذي بركة ذي نقمة، قال الدارقطني في سننه بركة يضع الحديث) اهـ. المراد من كلام الذهبي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 51 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.