Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 52

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. أحاديث وآثار ونقول عن المحدثين وشراح الحديث
  4. ما ورد مرفوعا في تحديد دية المعاهد بألف دينار

٤ - ما ورد مرفوعا في تحديد دية المعاهد بألف دينار: جاء عن سعيد بن المسيب «أن رسول الله ﷺ قال دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» وهذا مرسل وقفه الشافعي في مسنده على سعيد بن المسيب، ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية جـ ٦ ص ٣٦٦، ولفظه أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» " انتهى، ووقفه الشافعي في مسنده على سعيد فقال: أخبرنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن يزيد ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال (دية كل معاهد في عهده ألف دينار) اهـ. قال ابن التركماني في الجوهر النقي جـ ٩٨ - ١٠٣ بهامش السنن الكبرى قال ورجاله - أي مرسل سعيد بن المسيب المذكور عند أبي داود - ثقات، ثم قال (وقد تأيد بمرسلين صحيحين وبعدة أحاديث مسنده وإن كان فيها كلام، وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم فوجب أن يعمل به الشافعي كما عرف من مذهبه) اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.