Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 57

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. نقول عن الفقهاء
  4. الشافعية
  5. صاحب نهاية المحتاج

(ب) قال صاحب نهاية المحتاج جـ ٧ ص ٣٠٣:

(ويهودي ونصراني) له أمان وتحل مناكحته (ثلث) دية (مسلم) نفسا وغيرها لقضاء عمر وعثمان ﵄ به ولم ينكر مع انتشاره فكان إجماعا أما من لا أمان له فمهدر وأما من لا تحل مناكحته فديته كدية مجوسي (ومجوسي) له أمان (ثلثا عشر) أو ثلث خمس وهو أنسب في اصطلاح أهل الحساب لإيثارهم الأخصر لا الفقهاء فلا اعتراض دية (مسلم) وهي ستة أبعرة وثلثان لقضاء عمر به ولأن للذمي بالنسبة للمجوسي خمس فضائل كتاب ودين كان حقا وحل ذبيحته، ومناكحته وتقريره بالجزية وليس للمجوسي منها سوى الأخير، فكان فيه خمس ديته وهو أخس الديات (وكذا وثني)، أي عابد وثن وهو الصنم من حجر وغيره، وقيل من غيره فقط، وكذا عابد نحو شمس وزنديق وغيرهم ممن (له أمان) منا لنحو دخوله رسولا كالمجوسي ودية نساء كل وخناثاهم على النصف من رجالهم ويراعى هنا التغليظ وضده كما مر).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 57 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.