Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 61

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. نقول عن الفقهاء
  4. الحنابلة
  5. صاحب المغني

٤ - الحنابلة:

(أ) قال صاحب المغني جـ ٧ ص ٧٩٦:

مسألة: قال (ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف)، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي! وممن قال ذلك عمر وعثمان وابن مسعود ﵃ وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي؛ لقول النبي ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب (١)» وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي ديته كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم.

ولنا قول من سمينا من الصحابة، ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفا فكان إجماعا، وقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٢)» يعني في أخذ جزيتهم وحقن دمائهم بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا. ولا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان دينه وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته كنقص المرأة عن دية الرجل، وسواء كان المجوسي ذميا أو مستأمنا لأنه محقون الدم، ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع. وجراح كل واحد معتبرة من ديته. وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على القاتل المسلم لإزالة القود. نص عليه أحمد قياسا على الكتابي.

(فصل) فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن فلا دية لهم. وإنما تحقن دماؤهم بالأمان. فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية مجوسي؛ لأنها أقل الديات فلا تنقص عنها، ولأنه كافر ذو عهد لا تحل مناكحته فأشبه المجوسي.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 61 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.