Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 62

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. بحث اللجنة مقدار دية الكفار من غير الكتابيين
  3. نقول عن الفقهاء
  4. الحنابلة
  5. صاحب الإنصاف

(ج) قال صاحب الإنصاف جـ ١٠ ص ٦٥:

فائدتان: إحداهما: قوله (ودية المجوسي) الذمي والمعاهد والمستأمن منهم (ثمانمائة درهم) بلا نزاع. وكذا الوثني، وكذا من ليس له كتاب كالترك، ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والكواكب ونحوها. وكذلك المعاهد منهم المستأمن بدارنا. على الصحيح من المذهب في المعاهد. قال في الترغيب في المستأمن لو قتل منهم من أمنوه بدارهم، وقال في المغني: دية المعاهد قدر دية أهل دينه.

الثانية: جراحهم تقدر بالنسبة إلى دياتهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 62 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.