Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 119

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. كشف الزوجة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة

فتوى رقم ١١٤٩٥ تاريخ ١٨/ ١١ / ١٤٠٨ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد.

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مستفت والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٢٩٦٨ في ٣/ ٧ / ١٤٠٨ هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه (لي أب من الرضاع وزوجتي تكشف وجهها عنده وتسلم عليه ويسلم عليها وهذا اجتهاد منا في فهم حديث رسول الله ﷺ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (١)» إلا أنني اطلعت في الآونة الأخيرة على فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا نصها مع الاستفتاء - ما حكم كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الرسول ﷺ يقول «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (٢)» وأبو الزوج ليس حراما على زوجة ابنه من جهة النسب لكنه حرام من جهة الصهر. ولأن الله تعالى قال في القرآن: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٣) والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع فإنها لا تحل بالزواج احتياطا لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء انتهت فتوى فضيلة الشيخ. فأرجو من سماحتكم الإفادة هل أسمح لزوجتي أن تستمر في كشف وجهها لأبي من الرضاع أم يجب عليها أن تتحجب عنه؟ كما أفتى بذلك فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أرجو توجيهي إلى الصحيح في هذه المسالة مع الدليل؟ وفق الله سماحتكم وبارك في أعمالكم إنه سميع قريب.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيجوز للزوجة أن تكشف لأبي زوجها من الرضاعة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 119 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.