Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 157

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. بحث في الوعد وحكم الإلزام بالوفاء به ديانة وقضاء
  4. آراء العلماء في الوفاء بالوعد

الوعد إذا اقترن به حلف أو إقامة شهود على الوعد أو قرائن أخرى. أ. هـ (١).

١١ - ونقل تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية عن أبيه تقي الدين السبكي أنه يقول بلزوم الوفاء بالوعد.

١٢ - وذكر ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم وجوب الوفاء مطلقا عن طائفة من أهل الظاهر وغيرهم (٢).

١٣ - وقال به من الحنابلة مجموعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكره عنهما ابن قاسم في نقل متقدم، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وتقدم النقل عنه.

١٤ - وصدرت فتاوى الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية- دار المال الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار- بلزوم الوفاء بالوعد.

١٥ - صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الخامسة المنعقدة في الكويت في أول الشهر الخامس لعام ١٤٠٩هـ وذلك برقم ٣ - ٤ هذا نصه:

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ - ٦ من جمادى الأولى لعام ١٤٠٩ هـ كانون الأول ديسمبر ١٩٨٨م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد والمرابحة للأمر بالشراء واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما قرر: أولا: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 157 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.