Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 189

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الأول في تعريف الوقف
  5. المبحث الثاني تعريف الوقف اصطلاحا
  6. تعريف الوقف عند الحنفية
  7. تعريف الوقف عند أبي حنيفة

وما جاء بعد كلمة (حبس) في التعريف هو في مجموعه قيد أخرج به ما ليس بوقف، إذ أن الراهن غير ممنوع من تمليك العين المرهونة من الغير عند استيفاء شروط ذلك.

الاعتراضات على هذا التعريف:

اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات أهمها:

١ - أن قوله (حبس المملوك) يقتضي لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه وهذا خلاف قول الإمام أبي حنيفة حيث إن الوقف غير لازم عنده، وعلى هذا فإن هذا التعريف لا يناسب الوقف غير اللازم، إذ لا حبس فيه لأنه غير ممنوع من بيعه، بخلاف اللازم فإنه محبوس حقيقة (١).

٢ - أن هذا التعريف غير مانع وذلك لأن لفظ (المملوك) الوارد في التعريف لفظ عام يشمل كان مملوك سواء كان عقارا أو منقولا وأبو حنيفة ﵀ لا يرى صحة وقف المنقول.

(ب) ونجد المرغيناني يعرف الوقف فيقول: (وهو في الشرع عند أبي حنيفة ﵀: (حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) (٢).

وبمثل هذا التعريف عرفه التمرتاشي في تنوير الأبصار (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 189 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.