Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 191

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الأول في تعريف الوقف
  5. المبحث الثاني تعريف الوقف اصطلاحا
  6. تعريف الوقف عند الحنفية
  7. تعريف الوقف عند أبي حنيفة

٣ - ومن الاعتراضات عليه أيضا أن التعريف قيد مصرف الإنفاق بـ (التصدق بالمنفعة) فإذا أخذ بإطلاق التصدق فإنه لا يصرف إلا إلى الفقراء لأنهم مصرف الصدقات، مع أن الحنفية يجيزون الوقف على النفس وعلى الأغنياء بشرط أن يكون آخره للفقراء وعلى هذا يكون التعريف غير جامع (١).

ورد هذا الاعتراض بأن في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير.

ويدفع هذا الرد بأنه لو كان هذا النوع من القربة كافيا في الوقف، لصح الوقف على الأغنياء دون أن يجعل آخره للفقراء (٢).

وبناء على هذا الاعتراض زاد ابن الهمام على هذا التعريف عبارة: أو صرف منفعتها إلى من أحب (٣).

كما زاد أيضا صاحب الدر على هذا التعريف عبارة: (ولو في الجملة (٤)، وذلك ليدخل فيه الوقف على نفسه ثم على الفقراء وكذا على الأغنياء ثم على الفقراء).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 191 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.