Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 194

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الأول في تعريف الوقف
  5. المبحث الثاني تعريف الوقف اصطلاحا
  6. تعريف الوقف عند الشافعية

وعرفه في تصحيح التنبيه فقال: قال أصحابنا (الوقف تحبيس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ويصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى) (١).

وعرفه ابن حجر الهيتمي، والشيخ عميرة، بأنه (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح) (٢).

وعرفه الشربيني الخطيب والرملي الكبير بأنه: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود) (٣).

وعند استعراض تلك التعريفات للشافعية نجد أن القدر المشترك بينها هو تعريف الشيخ القليوبي القائل بأن الوقف: (حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح).

وقد مر شرح أكثر ألفاظه أما قوله: (على مصرف مباح) فهو قيد احترز به عن الوقف على جهة غير مباحة.

وتعبير بلفظ (مباح) بدل (بر) في التعريفات الأخرى يزيل شبهة اشتراط

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 194 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.