Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 213

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. أهمية الوقف وحكمة مشروعيته
  4. الفصل الرابع في حكم الوقف وبيان مشروعيته
  5. أدلة الجمهور أن الوقف جائز شرعا في كل شيء ينتفع به ويجوز فيه الملك
  6. أدلة عامة شملت جميع أنواع التبرعات ومنها الوقف

١ - منها قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١) آل عمران (٩٢) أي من الصدقات والوقف منها فهو مندوب إليه.

قال القرطبي: عند تفسير هذه الآية (ففي هذه الآية دليل على استعمال ظاهر الخطاب، وعمومه، فإن الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين- لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك) انظر: تفسير القرطبي (٤: ١٣٢)، وتفسير ابن كثير (٣: ١٣٨).

٢ - ومثل الآية الماضية بهذا المعنى:

قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢) سورة الحج آية: ٧٧. وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ﴾ (٣) سورة آل عمران آية: ١١٥. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٤) سورة البقرة آية: ٢٨٠.

٣ - ما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٥)».

وقال في كفاية الأخيار: (١: ٦٠٣) بعد ذكر هذا الحديث: (وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، قال جابر ﵁: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله ﷺ له مقدرة إلا وقف).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.