Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 297

  1. العدد السادس والثلاثون
  2. البحوث
  3. سجود الشكر وأحكامه في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الرابع صفة سجود الشكر وكيفيته
  5. المسألة الثالثة هل يجب في سجود الشكر تشهد أو سلام

يجلس بعد رفعه من السجود هنيهة ثم يسلم، وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه (١)، وهو المشهور عند متأخري أصحابه (٢)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣)، وقد ذكر بعض من اختار هذا القول أنه يجزئ فيه تسليمة واحدة (٤).

واستدل أصحاب هذا القول بأن السجود المجرد صلاة، فيجب التسليم منه (٥)، لعموم قوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٦)»

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأن الصحيح أن السجود المجرد ليس صلاة، فلا يشرع فيه ما يشرع في الصلاة (٧) ولو كان مشروعا لفعله النبي ﷺ ولنقل عنه (٨).

ويمكن أن يستدل لهذا القول أيضا بما ذكره بعض العلماء في سجود التلاوة من قياس التحليل على التحريم، وذلك بأن السجود عبادة لها تحريم، وهو تكبيرة الإحرام، فكذلك يشرع لها تحليل وهو السلام، كصلاة الجنازة، بل أولى، لأن السجود فعل، وصلاة الجنازة قول (٩).

وقد أجيب عن هذا الدليل بعد التسليم بوجوب تكبيرة الإحرام في أول السجود، فإن الصحيح أنها غير واجبة (١٠) فالقياس غير صحيح (١١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 36، ص 297 (SanadKitab #8322, hlm. urut 15870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.